السيد علي الطباطبائي

337

رياض المسائل

أنّ لكلّ قطرة أي من الدم تظهر على النطفة دينارين إلى آخر ما ذكره ( 1 ) . وقريباً منه ذكر الفاضل في التحرير ( 2 ) ، وحكى عنه أيضاً في نكت النهاية ( 3 ) . وهو حسن ، إلاّ ما فهماه من الحلّي من كون مدّة المكث ] من حالة إلى اُخرى عشرين يوماً ، وذلك فإنّ الظاهر من كلامه خلافه واعتباره في المكث [ ( 4 ) أربعين ، كما ذكروه ، فإنّه قال : الجنين الولد ما دام في البطن وأقلّ ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها إلى عشرين يوماً عشرون ديناراً ثمّ بعد العشرين يوماً لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوماً وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم وفيما بينهما بحساب ذلك ثمّ تصير مضغة وفيها ستّون ديناراً وفيما بين ذلك بحسابه ( 5 ) . وهو كما ترى ظاهر ، بل صريح فيما قلنا . ( ولو قتلت المرأة فمات معها ) الجنين ( فللأولياء دية المرأة ) كملا خمسمائة ديناراً ( ونصف الديتين ) أي نصف دية ذكر ونصف دية أُنثى يصير مجموعهما سبعمائة وخمسين ديناراً يؤخذ ( عن الجنين إن جهل حاله ) ذكورة وأُنوثة ( فإن علم ) حاله ( ذكراً كان أو أُنثى كانت الدية ) للجنين ( بحسابه ) ألف دينار على الأوّل ، ونصفه على الثاني ، بلا خلاف في الحكم الأخير نصّاً وفتوىً ، وعلى الأظهر في الأوّل أيضاً ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعن الخلاف الإجماع عليه ( 6 ) ، للمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ لم يسقط ولدها ولم يعلم

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 281 . ( 2 ) التحرير 2 : 278 س 11 . ( 3 ) نكت النهاية 3 : 359 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطات . ( 5 ) السرائر 3 : 416 . ( 6 ) الخلاف 5 : 294 ، المسألة 125 .